L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2762/2015 · 13/11/2015

حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول إتحاد المغرب العربي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول إتحاد المغرب العربي  المرجع : - مكتوبي عدد 1907 بتاريخ 9 أكتوبر 2015            - مكتوبكم عدد 506 بتاريخ 29 أكتوبر 2015  المصاحيب : - نسخة من العقد المبرم بين شركتي «*******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.