من وزير المالية بالجمهورية التونسية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي
يشرفني إعلامكم أن مصالح وزارة المالية بتونس تلقت مكاتيب من مؤسسات مقيمة بتونس وحققت مداخيلا بالجزائر ذكرت فيها أنها خضعت لخصم من المورد بالجزائر بنسبة 24% تم توظيفه على المبالغ الراجعة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.