من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشاز إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 كما تمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.