L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1149/2020 · 16/07/2020

حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول كيفية تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 فيفري 2020   لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشاز إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 10 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 08 فيفري 2018 كما تمت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.