من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
المرجع: -مكتوبك الوارد بتاريخ 07 ماي 2019
-مكتوبي عدد 1787 بتاريخ 20 ماي 2019
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تعفى من الخصم من المورد بتونس الفوائد التي يحولها المقيمون بتنونس لفائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.