من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الدولة التونسية ودولة الكويت
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جوان 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلاد التونسية والكويت بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.