من وزير المالية
إلى
الموضوع : تطبيق الفصل 25 من إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 30 جويلية 1990
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنه يمكن لشركة ***************** إسترجاع الخصوم من المورد التي خضعت لها بالمغرب بعنوان المبالغ المدفوعة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.