من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي
يشرفني إعلامكم أن مصالح وزارة المالية بتونس تلقت مكتوبا من شركة " **** " الناشطة في مجال النقل البحري الدولي والمتواجد مقر إدارتها الفعلية بتونس ذكرت فيه أنّ الشركة المغربية "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.