من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 6 جوان 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك متخصصة في الخدمات اللوجستيكية والخدمات الملحقة للنقل البحري وأنك متحصلة على رخصة أمين سفينة. وطلبت معرفة هل تخضع المبالغ التي تحولها شركتك إلى شركة مقيمة بالمغرب مقابل خدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.