حول إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 16 12
من المديرة العامّة للدّراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتّحدة الأمريكية. المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2014.
وبعـد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه مدّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمقترح لصيغة الفقرة 3 من الفصل الثامن من مشروع الاتفاق ولجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2014 بمقر الوزارة والمخصصة للنظر في مقتضيات اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يشرفني موافاتكم بما يلي:
1-وفقا للتشريع الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة يشمل الامتياز الممنوح للمشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي أيضا الخدمات،
2-بالنسبة لإرجاع المعاليم والأداءات الموظفة بدون موجب فإنّه يمكن تطبيق التشريع الجاري به العمل الذي لا ينص على آجال محدّدة، وعلى هذا الأساس فإنّ الإشكالية المتعلقة بسحب هذه المبالغ في صورة عدم ارجاعها من مبالغ الهبات المستقبلية لا تعتبر ذات صبغة جبائية ويتجه في هذا الإطار الاستئناس بماهو معمول به بالاتفاقيات المماثلة والتفاوض بشأن هذه النقطة
3-بالنسبة للمتعاقدين والمناولين فيمكنهم وفقا للصياغة المقترحة الانتفاع بالامتياز بعنوان الاقتناءات لفائدة المشروع والممولة بالهبة وفي حدود مبلغها.
Page 2
وعلى هذا الأساس يقترح الصياغة التالية:
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية التي تفرضها الحكومة التونسية بعنوان المواد واللوازم والسلع والتجهيزات المقتناة في إطار المشاريع الممولة عن طريق هبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل حكومات أجنبية في إطار هذا الاتفاق. ويمكن إرجاع المبالغ المتعلقة بالأداءات والمعاليم التي تمّ تطبيقها بدون موجب وفقا للتشريع الجاري به العمل بتونس [وفي صورة عدم إرجاع هذه المبالغ فإنه يمكن سحبها من قيمة الهبات الأمريكية المستقبلية].
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من الجانب الأمريكي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957