حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 أفريل 2014 469
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــــة إلـــى […]
الموضوع: حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدّة الأمريكية المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 20 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه، في إطار التفاوض بشأن اتفاق تعاون علمي جديد بين البلدين، إبداء الرأي حول الصيغة المقترحة من قبل الجانب الأمريكي المتعلقة بالفصل الثامن من اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي لسنة 2004، يشرفني إعلامكم بما يلي:
نصّت الفقرة الثالثة من الفصل الثامن من الاتفاق المذكور أعلاه خاصة على إعفاء البضائع والمواد والتجهيزات الممولّة بالاشتراك مع الولايات المتحدّة الأمريكية في إطار إنجاز اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي المذكور من كلّ الأداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة ومعاليم الاستهلاك المستوجبة عليها بتونس. هذا، وقد نصّت الفقرة المذكورة على أنه في صورة إخضاع البضائع لأي أداءات بتونس على وجه الخطأ، فإنه يستوجب على الدولة التونسية دفع الأداءات المدفوعة بدون موجب ومبالغ الخطايا المستوجبة لاحقا في شكل خصوم من المورد في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تحديد المبالغ المذكورة من طرف السلطات الأمريكية .
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّ البضائع والمواد والتجهيزات المورّدة والممولّة من قبل الولايات المتّحدة الأمريكيّة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، وتنتفع البضائع والمواد والتجهيزات المقتناة محليا بالإعفاء من الأداء المذكور شريطة الحصول على شهادة في الإعفاء لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهّل.
مع التأكيد على أنّ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة يمنح في حدود المبالغ المسلّمة في شكل هبة.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من الجانب الأمريكي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة