حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 2076 18 أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 سبتمبر 2013.
وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات والخدمات الممولة بهبة من قبل "[…] " بالولايات المتحدّة الأمريكية، يشرفني إعلامك أنّ الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي لا تنتفع بالإعفاء من القيمة المضافة الشراءات والخدمات الممولّة بالهبة المسلمة لفائدتكم من قبل "[…] " بالولايات المتحدّة الأمريكية بإعتباره مؤسسة خاصّة غير حكومية.
وتقبلي سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة من الجانب الأمريكي في إطار اتفاقية التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المبرمة بتاريخ 26 مارس 1957
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وجزر الموريس
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية