L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2086/2013 · 18/10/2013

حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 سبتمبر 2013. وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات والخدمات الممولة بهبة من قبل "*****" بالولايات المتحدة الأمريكية، يشرفني إعلامك أن الأملاك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.