النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وجزر الموريس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2014/08/21 1325 من وزير المالية إلى
الموضوع :النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وجزر الموريس المرجع : مكتوبك بتاريخ 04 أوت 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة إلى مساهمين أشخاص طبيعيين أو شركات مقيمين بكل من الولايات المتحدة وجزر الموريس بعنوان أتعاب مقابل خدمات استشارة ومساعدة فنية و حصص الأسهم و القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية
* فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الإستشارة والمساعدة الفنية:
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية للضريبة بتونس وللخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام فقط إذا أنجزت المساعدة الفنية بتونس وتعلقت بالحقوق والممتلكات الواردة بتعريف لفظة أتاوات المنصوص عليها باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 كما تم تنقيحه بالفصل VI من البروتوكول الملحق لها.
Page 2
هذا، ولا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الإستشارة باعتبار أن هذه المكافآت لا يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه.
* فيما يتعلق بحصص الأسهم
تخضع حصص الأسهم الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2015 إلى أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى خصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك عملا بأحكام الفصل 10 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه وطبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
* فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات والمحققة من قبل مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر.
ب- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بجزر الموريس
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى المقيمين بجزر الموريس مقابل خدمات الإستشارة والمساعدة الفنية وكذلك حصص الأسهم الراجعة لهم من مساهماتهم في رأس مال شركات مقيمة بتونس والقيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وجزر الموريس بتاريخ 12 فيفري 2008.
هذا، وفي كل الحالات المذكورة أعلاه، يستوجب الإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية أو بجزر الموريس.
Page 3
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار حسب الحالة بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
يستوجب الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% على المساعدة الفنية والإستشارة فحسب ويستخلص عن طريق خصم من المورد بنسبة 100%.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج