من وزير الاقتصاد والماليه ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون.
المرجع: - مكاتيبك الواردة بتاريخ 18 جوان 2020 و8 فيفري و2 مارس 2021.
- مكتوبي عدد 1232 بتاريخ 27 جويلية 2020 ،
لقد طلبت بمق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.