L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 143/2024 · 30/05/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع :  حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أفريل 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ********* قامت ابتداء من شهر أكتوبر 2019 بإنجاز أشغال لفائدة بلدية ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.