حول إعفاء الشراءات المحلية الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 821 2014 ماي 30
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول إعفاء الشراءات المحلية المموّلة بهبة في إطار التعاون الدولي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ماي 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وكالة […] تولت تنفيذ برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ممول عن طريق ميزانية الدولة وقروض من البنك […] والوكالة […] وهبة من الاتحاد الأوروبي.
هذا وتولت الوكالة إبرام صفقات دراسات وأشغال وخلاص كشوف حسابات وفواتير بإعتبار الأداء على القيمة المضافة بما في ذلك ماهو ممول بهبة من الإتحاد الأوروبي.
فطلبتم عدم منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للجزء الممول عن طريق الهبة ومواصلة إنجاز وخلاص مختلف الاقتناءات من أشغال ودراسات وخدمات بإعتبار الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالعدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يمنح بالنسبة للشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة مسبقا للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ وفي حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة عدم الإستظهار بالشهادة المذكورة يبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جواد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول انتفاع الوكالة ***************** بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي