من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.
المراجع: - برقيتكم بالفاكس بتاريخ 28 مارس 2023. - مكتوبي بتاريخ 12 ماي 2022.
وبعد، تبعا لبرقيتكم المشار اليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.