Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي.
المراجع: - برقيتكم بالفاكس بتاريخ 28 مارس 2023. - مكتوبي بتاريخ 12 ماي 2022.
وبعد، تبعا لبرقيتكم المشار اليها بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.