L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur J P 1097/2025 · 01/10/2025

حول متابعة مخرجات جلستي العمل المتعلقتين بطلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون التونسي الأمريكي

من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول متابعة مخرجات جلستي العمل المتعلقتين بطلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون التونسي الأمريكي.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 سبتمبر 2025  تبعا لطلبكم حول تمكين المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية لإنجاز مشروع "بناء مركز الامتياز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.