من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة لمؤسسة ناشئة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 فيفري 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسسة ******* متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة وتنتفع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.