حول النظام الجبائي لمداخيل ناشئة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
5 - جوان 2013 من وزير المالية 1274 إلى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمداخيل ناشئة بالخارج المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 21 ماي 2013
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قد أنجزت في إطار مهامها دراسات اقتصادية لفائدة حرفاء بالخارج من بينهم شركة […] وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة بالمغرب وأن هذه الأخيرة قامت بخصم 10% من المبالغ الراجعة لكم مقابل الدراسات المذكورة فطلبتم معرفة هل أن الخصم من المورد المذكور مطابق لأحكام الاتفاقية التونسية المغربية لتفادي الازدواج الضريبي وإذا كان مطابقا لها كيف يمكن لكم طرحه من الضريبة على الشركات المستوجبة عليكم بتونس.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بمطابقة الخصم من المورد مع أحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التونسية المغربية
خلافا لما ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه فإن النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لكم مقابل الدراسات التي أنجزتموها لفائدة مؤسسة مستقرة بالمغرب يضبط ببلد المصدر بالاعتماد على الاتفاقية المغاربية وليس على الاتفاقية التونسية المغربية باعتبار أن الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكل من بلدان الاتحاد المغاربي قد تم توقيف العمل بها منذ دخول الاتفاقية المغاربية حيّز التطبيق أي منذ سنة 1994 وذلك عملا بالفصل 29 من الاتفاقية المغاربية.
هذا وبالرجوع إلى الاتفاقية المغاربية تخضع المداخيل التي يحققها مقيم بتونس في أحد بلدان الاتحاد المغاربي مقابل خدمات أنجزها لفائدة مقيم أو مستقر بالبلد المذكور للضريبة بهذا البلد وحسب تشريعه الجاري به العمل وذلك إذا تحققت هذه المداخيل في إطار
Page 2
منشأة دائمة موجودة ببلد المصدر أو إذا تضمّن تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليه بالفصل 13 من الاتفاقية المغاربية الخدمات المذكورة.
وعلى هذا الأساس فإن الخصم من المورد الذي تحملتموه بالمغرب بعنوان الدراسات الاقتصادية مطابق لأحكام الاتفاقية المغاربية باعتبار أن الدراسات الاقتصادية مشمولة بتعريف لفظة أتاوات كما ورد بالاتفاقية سالفة الذكر.
2- فيما يتعلق بكيفية طرح الخصم من المورد الذي تحمّلتموه بالمغرب من الضريبة المستوجبة بتونس
طبقا لأحكام الاتفاقية المغاربية تطرح الضريبة المدفوعة ببلد المصدر من الضريبة المستوجبة ببلد الإقامة على نفس المداخيل.
هذا، وباعتبار أن الضريبة على الشركات غير مستوجبة على الأرباح التي حققتموها بعنوان الدراسات الاقتصادية المنجزة لفائدة الحريف المقيم بالمغرب باعتبارها متأتية من التصدير فلا يمكنكم طرح الخصم من المورد الذي تحمّلتموه بالمغرب.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.