من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جوان 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الإجابة على طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة ورد عليكم من خبير محاسب لإحدى الشركات المتحصلة على العلامة المذكورة ويتعلق بالتساؤلات التالية:
- إمكانية الحصول على شهادة في عدم الخصم من المورد بالنسبة للمؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة؛
- هل تكون كل الأرباح المحققة سنة 2019 معفاة من الضريبة على الشركات أم تعفى فقط الأرباح المحققة ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة المذكورة وفي هذه الحالة ماهي طريقة تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات،
- كيفية تحديد القسط الاحتياطي لشهر جوان 2019.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة للضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة خاصة بالإعفاء من الضريبة على الشركات.
بالتالي وفي صورة حصول مؤسسة خاضعة للضريبة على الشركات على علامة مؤسسة ناشئة طبقا للشروط المضبوطة بالقانون عدد 20 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة خلال سنة معنية فإنّها تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بداية من تاريخ الحصول على العلامة المذكورة وتكون بالتالي الأرباح المحققة قبل هذا التاريخ خاضعة للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
و عليه، تضبط الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات و المحققة قبل تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة خلال سنة معينة في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المحققة قبل وبعد تاريخ الحصول على علامة مؤسسة ناشئة على أساس هذه المحاسبة.
هذا، وفي صورة عدم مسك المؤسسة الناشئة لمحاسبة تحليلية، فإنَ الأرباح المحققة قبل تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة خلال سنة معنية تضبط على أساس نسبة يتم تحديدها باعتماد رقم المعاملات المحقق من غرة جانفي إلى تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة مقارنة برقم المعاملات الجملى المحقق خلال السنة المعنية.
2. بالنسبة للأقساط الاحتياطية
طبقا لأحكام الفصل 51 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطالب الأشخاص المعنويّون الخاضعون للضريبة على الشركات، باستثناء منهم المستغلّين في قطاع الفلاحة والصيد البحريء بدفع الأقساط الاحتياطية ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب ثلاثة دفوعات يساوي كل واحد منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان أرباح السنة السابقة. ويتم التصريح بالأقساط الاحتياطية ودفعها خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية.
بالتالي؛ وفي الحالة الواردة بمكتوبكم وفي صوره حصول موّسسة على علامة المؤسسة الناشئة خلال سنة 2019 وباعتبار تحقيقها لأرباح خاضعة للضريبة على الشركات خلال السنة المذكورة فهي تبقى مطالبة بدفع الأقساط الاحتياطية خلال نفس السنة والمحتسبة على أساس الضريبة المستوجبة بعنوان أرباح سنة 2018 كما تم بيانه أعلاه. وتطرح الاقساط المذكورة من الضريبة على الشركات المستوجبة خلال سنة 2020.
وفي صورة وجود فائض متأت من الأقساط الاحتياطية المذكورة فإنه يكون قابلا للإرجاع طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
3. بالنسبة للحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد
يتجه الرأي للاتصال بمصالح الإدارة العامة للأداءات فيما يتعلق بالحصول على شهادة أعفاء من الخصم من المورد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
عن وزير المالية وبتفويص منه،
المدير العام للدراسات و التشريع الجيائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.