L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 932/2021 · 03/11/2021

حول النظام الجبائي لشركتك المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لشركتك المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2020  لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة  الضري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.