الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لشركتك المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 05 نوفمبر 2020
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.