L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1500/2020 · 09/09/2020

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة

من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمارات  إلى الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2020  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخول عملية إعادة استثمار مداخيل من قبل أجير خلال شهر أوت 2019 ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.