من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمارات
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخول عملية إعادة استثمار مداخيل من قبل أجير خلال شهر أوت 2019 ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.