Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمارات
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تخول عملية إعادة استثمار مداخيل من قبل أجير خلال شهر أوت 2019 ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.