L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1709/2013 · 19/08/2013

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة فرعية مقابل حق استعمال علامة تجارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة فرعية مقابل حق استعمال علامة تجارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تملك علامة تجارية مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وأنها تنوي التفويت في حق استعما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.