من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل شركة فرعية مقابل حق استعمال علامة تجارية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تملك علامة تجارية مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وأنها تنوي التفويت في حق استعما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.