من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الحصول على معلومات تجارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار عقود التأمين على القروض، تقوم شركات التأمين التونسية بدفع مبالغ مقابل مصاريف الاستقصاء قص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.