من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب الحصول على معلومات ذات صبغة جبائية.
المرجع : مراسلتك تحت عدد 2025-08-10000-0000187 بتاريخ 27 أوت 2025.
وبعد، لقد تضمنت مراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار الصلاحيات المخولة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة بمقتضى الفصل 2 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.