حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف عدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر -5 2076
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف عدلية المرجع: - مكتوبكم عدد 01/579 بتاريخ 03 سبتمبر 2014 - مكتوبكم عدد 01/674 بتاريخ 13 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبيكما المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة على المبالغ المدفوعة بعنوان مصاريف عدلية جنائية والراجعة للشركات وللأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي ولبقية الأشخاص الطبيعيين مشيرين إلى أن المصاريف العدلية الجنائية تخص الإعانات العدلية والتساخير المسندة للمحامين، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة للمحامين وعدول التنفيذ والخبراء العدليين بعنوان الأتعاب تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% وتخفّض هذه النسبة إلى 5% إذا كان المنتفع بها شخصا معنويًا أو شخصا طبيعيّا خاضعا للضريبة حسب النظام الحقيقي باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بأتعاب دفعت لهم في إطار ممارسة نشاطهم العادي ذلك أنّ التأجيرات الظرفية التي تخضع في كلّ الحالات للخصم من المورد بنسبة 15% تهمّ فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل من ممارسة نشاط خارج نشاطهم الأصلي.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تسجيل حكم منتفع بالإعانة العدلية
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الحصول على معلومات تجارية
- حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية
- حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية
- النظام الجبائي للمبالغ المحكوم بها على ضوء اختبارات عدلية بعنوان مخلفات جراية أو تعديل منح