L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2076/2014 · 05/12/2014

حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف عدلية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف عدلية  المرجع : - مكتوبكم عدد 01/579 بتاريخ 03 سبتمبر 2014 - مكتوبكم عدد 01/674 بتاريخ 13 أكتوبر 2014  تبعا لمكتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.