L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1738/2013 · 27/08/2013

حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 02 أوت 2013 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه النظر في إمكانية إعفاءك من معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان حكم مقاسمة أو تمكينك من دفع قسط من المعاليم وذلك باعتبار انتفاعك بإعانة عالية في الغرض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.