الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العالمية للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل حكم منتفع بالإعانة العدلية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الانتفاع بالتسجيل مع تأجيل الدفع للحكم المدن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.