من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم ابتدائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2010
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنَ قابض المالية للصكوك العدلية بتونس طالب منوبكم " ------------------ " بمبلغ قدره 109.899,492 دينارا بعنوان المعاليم المستوجبة على تسجيل الحكم الابتدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.