L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 127/2011 · 11/02/2011

حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم ابتدائي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم ابتدائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2010 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنَ قابض المالية للصكوك العدلية بتونس طالب منوبكم " ------------------  " بمبلغ قدره 109.899,492 دينارا بعنوان المعاليم المستوجبة على تسجيل الحكم الابتدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.