الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم ابتدائي
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 ديسمبر 2022
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جانفي 2023
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.