L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 929/2021 · 02/11/2021

حول تسجيل حكم ابتدائي يقضي بفسخ عقد بيع عقار

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تسجيل حكم ابتدائي يقضي بفسخ عقد بيع عقار المرجع :  مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 سبتمبر 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه صدر لفائدتكم حكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.