الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل حكم ابتدائي يقضي بفسخ عقد بيع عقار
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 سبتمبر 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه صدر لفائدتكم حكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.