من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : طلب الإعفاء من دفع معاليم تسجيل حكم يقضي بقسمة عقار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الحكم عدد 99380 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاری
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.