طلب الإعفاء من دفع معاليم تسجيل حكم يقضي بقسمة عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 21 سبتمبر 2021 داخـلـي [؟] - 18000 - 08 - 2021 عدد [ملاحظة بخط اليد: 13-32]
مــن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى السيّد منير الحبلي المحامي (209 شارع الحبيب بورقيبة - الطابق الرابع - مكتب عدد 3- الكرم)
الموضــــوع : طلب الإعفاء من دفع معاليم تسجيل حكم يقضي بقسمة عقار المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الإعفاء من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على الحكم عدد 99380 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 أفريل 2000 والقاضي بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 58704 وذلك لسقوط حق المطالبة بالمعاليم بموجب التقادم، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن تسجيل الحكم موضوع استشارتكم يستوجب استخلاص المعاليم التالية:
- معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدّد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من الحكم،
- معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المنصوص عليه بالفصل 46 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2016 والمحدّد بـ 3 % من قيمة الفوارق المكمّلة للقسمة.
- معلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ 1 % من القيمة الجمليّة للعقار موضوع القسمة.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماروبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 الهاتف Tél 71.783.786 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس- بلفيدير 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.