الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول تسجيل حكم ابتدائي
المرجع: - مكتوبكم الالكتروني الوارد علينا بتاريخ 22 ديسمبر 2023
- مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جانفي 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.