من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول قاعدة احتساب معلوم التسجيل المستوجب على حكم تبتبت
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 26 فيفري 2016
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون على الشياع 11 سهما في عقار كائن بمدينة طبلبة وقد صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد 2509
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.