من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول قاعدة إحتساب معاليم تسجيل حكم تبتيت
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2024
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** في القضية عدد **** بتاريخ 11 جانفي 2024 قضى لفائدة منوبكم السيد ********** بتبتيت ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.