من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات بخصوص معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان حكم التبتيت
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2013
لقد أفدم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الحكم عدد *** الصادر عن المحكمة الإبتدائية قضى بتبتيب العقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.