من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول إعفاء حكم من معاليم التسجيل المستوجبة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 21 ماي 2012 من معاليم التسجيل المستوجبة استنادا إلى أحكام الفصل 50 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.