من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم تبتيت
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2019
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوّبتكم شركة" ---" وهي شركة مصدرة كليا غير مقيمة استصدرت بتاريخ 20 أوت 2019 حكما ابتدائيا عدد 777 عن المحكمة الابتدائية بسوسة2 يقضي بتبتي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.