L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 294/2020 · 07/02/2020

توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم تبتيت

من وزير المالية إلى  الموضوع : توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم تبتيت المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2019  لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوّبتكم شركة" ---" وهي شركة مصدرة كليا غير مقيمة استصدرت بتاريخ 20 أوت 2019 حكما ابتدائيا عدد 777 عن المحكمة الابتدائية بسوسة2 يقضي بتبتي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.