من وزير المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم تبتيت
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 3 ديسمبر 2019
لقد بينت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة في القضية عدد 2277 بتاريخ 14 أوت 2017 قضى لفائدتك بتبتيت العقار المتمثل في الشقة المعدة للسكن موضوع الرسم العقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.