من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب استرجاع مبالغ تسجيل حكم ابتدائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنَ شركتكم تولت خطأ دفع مبلغ معلوم التسجيل بعنوان الحكم عدد 26112 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 04 ديسمبر 2014 وطلبتم تبعا لذلك تمكينكم من استرجاع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.