L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2996/2016 · 28/10/2016

حول طلب استرجاع مبالغ تسجيل حكم ابتدائي

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول طلب استرجاع مبالغ تسجيل حكم ابتدائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنَ شركتكم تولت خطأ دفع مبلغ معلوم التسجيل بعنوان الحكم عدد 26112 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 04 ديسمبر 2014 وطلبتم تبعا لذلك تمكينكم من استرجاع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.