من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أوت 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية إعفائكم من معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان حكم مقاسمة أو تمكينكم من الانتفاع بالمعلوم الأدنى للتسجيل وذلك باعتبار انتفاعك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.