من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة مقابل الحصول على معلومات من الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطكم، تعاملتم مع حريف مقيم بالمملكة المغربية وأنكم واجهتم إشكالا حول تطبيق الخصم من المورد على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.