من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم واجهتم إشكالا مع شركتكم بخصوص كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة في إطار الانتفاع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.