L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1293/2016 · 02/05/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي يخوّل الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 ، يشرفني إعلامكم أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.