حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1293 02 ماي 2016 وزارة المالية من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية احتساب الدخل السنوي الصافي الذي يخوّل الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أن مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور يحتسب باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها المؤجر وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح والمكافآت غير المنتظمة التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة على غرار ساعات العمل المقضّاة، مردودية الأجراء، حاجيات الإنتاج...
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الإطلاع على المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع التالي: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام. والسّـلام Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.