من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيري 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المؤسسات المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتشجيع عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.