L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 421/2013 · 12/03/2013

حول تطبيق احكام الفصل 17 من قانةن المالية لسنة 2013

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013  المرجع :  مكتوبكم بتاريخ 25 فيري 2013  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المؤسسات المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بالتشجيع عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.