L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2843/2013 · 12/03/2013

L’application de l’article 17 de la loi de finances 2013

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المؤسسات المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.