من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المؤسسات المنتفعة بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.