من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور بالنسبة للأجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.