L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2323/2017 · 10/07/2017

Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2017  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور بالنسبة للأجر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.