L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3796/2019 · 13/11/2019

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 : Contributions sociales

وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد التوضيحات حول كيفية إحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 مبينين أنكم أخذتم بعين الإعتبار لإحتساب المبلغ المذكور الأجر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.