وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد التوضيحات حول كيفية إحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 مبينين أنكم أخذتم بعين الإعتبار لإحتساب المبلغ المذكور الأجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.