مذكرة خاصة عدد 1604 بتاريخ 27 جويلية 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي على المؤسسات المصدرة كليا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تعفى المؤسسات المصدرة كليا من معاليم الطابع الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.