مذكرة خاصة عدد 433 بتاريخ 06 أفريل 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة "ت" هي شركة مصدرة كليا تم إحداثها سنة 2006 وتحصلت على شهادة إيداع التصريح بالإستثمار بتاريخ 11 أوت 2006.
كما أفدتم أنه وطبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الإس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.